السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

329

منهاج الصالحين

واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجوب المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم ، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول . مسألة 1119 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها زكاة ، وهكذا غيرها . مسألة 1120 : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزّع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحباباً - الأكثر . مسألة 1121 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . مسألة 1122 : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّاإذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذٍ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .